الشيخ المنتظري
129
كتاب الخمس
توقف على اذن الحاكم كما يجوز دفعه من مال آخر ( 1 ) وان كان الحق في العين . [ لو تبين المالك بعد اخراج الخمس ] ( مسألة 33 ) : لو تبين المالك بعد اخراج الخمس فالأقوى ضمانه ( 2 ) كما هو كذلك في التصدق عن المالك في مجهول المالك فعليه غرامته له حتى في النصف الذي دفعه إلى الحاكم بعنوان انه للإمام - عليه السلام - .
--> ( 1 ) - الوسائل ج 17 الباب 2 ، 18 من أبواب اللقطة .